responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 452
أنْ يَعْبُدهُ المُصلُّون فِي جَزيرةِ العربِ ولكِن في التَّحْرِيشِ بيْنهم" رواه مسلم.
"التَحْرِيشُ"الإفسادُ وتغييرُ قُلُوبِهم وتَقَاطُعُهم.
5/1595- وعنْ أَبي هريرة رضي اللَّه عَنْه قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم "لاَ يحِلُّ لمسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاه فوْقَ ثَلاثٍ، فمنْ هَجر فَوْقَ ثلاثٍ فَمَاتَ دخَل النَار".
رواهُ أَبُو داود بإسْنادٍ على شرْطِ البخاري ومسلم.
6/1596-وعَنْ أَبي خرَاشٍ حدْرَدِ بنِ أَبي حدْردٍ الأسْلمي، ويُقَالُ السُّلمي الصَّحابِي رضي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ: "منْ هَجر أخاهُ سَنَةً فَهُو كَسفْكِ دمِهِ".
رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
7/1597- وعنْ أبي هُرَيْرةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنًَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أنْ يهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاثٍ، فَإنْ مرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، ولْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإن رَدَّ عليهِ السَّلام، فقَدِ اشْتَرَكَا في الأجْرِ، وإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَدْ باءَ بالإثمِ، وخَرَجَ المُسلِّمُ مٍن الهجْرةِ".
رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ حسن. قَالَ أَبُو داود: إِذَا كَانَتِ الهجْرَةُ للَّهِ تَعالى فَلَيْس مِنْ هذَا في شيءٍ.

281- باب النهي عن تناجي اثنين دونَ الثالث بغير إذنه إِلاَّ لحاجةٍ وَهُوَ أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما. وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه.
قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: 10] .
1/1598-وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال: "إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ" متفقٌ عليه.

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست