responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 335
204- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرُها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام
1/1128- عَنْ زيدِ بنِ ثابتِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ: "صلُّوا أَيُّها النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفضلَ الصَّلاةِ صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المكْتُوبَةَ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1129- وعن ابنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "اجْعَلُوا مِنْ صلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهِا قُبُوراً" متفقٌ عليه.
3/1130-وعَنْ جابرٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صلاتَهُ في مسْجِدِهِ، فَلَيجْعَلْ لِبَيْتهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ، فَإنَّ اللَّه جَاعِلٌ في بيْتِهِ مِنْ صلاتِهِ خَيْراً" رواه مسلم.
4/1131- وَعنْ عُمَر بْنِ عطاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ حُبَيْر أَرْسلَهُ إِلَى السَّائِب ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةُ في الصَّلاةِ فَقَالَ: نَعمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المقصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمامُ، قُمتُ في مقَامِي، فَصلَّيْتُ، فَلَما دَخل أَرْسلَ إِليَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فعَلتَ: إِذَا صلَّيْتَ الجُمُعةَ، فَلا تَصِلْها بصلاةٍ حَتى تَتَكَلَّمَ أَوْ تخْرُجَ، فَإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَمرَنا بِذلكَ، أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بصلاةٍ حتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.

205- باب الحثِّ على صلاة الوتر وبيان أنه سُنة مؤكدة وبيان وقته.
1/1132- عَنْ عليٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قالَ: الوتِرُ لَيْس بِحَتْمٍ كَصَلاةِ المكْتُوبَةِ، ولكِنْ سَنَّ

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست