responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 253
قَائماً وقَاعِداً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5/771- وعن أَنسٍ رضي اللَّهُ عنه عن النَّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنهُ نهَى أَنْ يشربَ الرّجُلُ قَائماً. قَالَ قتادة: فَقلْنَا لأنَس: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلكَ أَشَرُّ أَو أَخْبثُ رواهُ مسلم.
وفي رواية لَهُ أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائماً.
6/772- وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لاَ يشْرَبَن أَحدٌ مِنْكُمْ قَائماً، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقيءْ" رواهُ مسلم.

115- باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً
1/773- عن أَبي قتادة رضيَ اللَّه عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "سَاقى القَوْمِ آخِرُهُمْ" يعنى: شرْباً. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

116- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع, وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره, بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
1/774- عنْ أَنسٍ رضيَ اللَّه عنه قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ منْ كانَ قَريب الدَّارِ إِلى أَهْلِهِ، وبقِى قَوْمٌ فَأَتَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِمِخْضَب مِن حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ. قَالُوا: كَم كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِين وزِيادةً. متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ، فأُتِيَ بِقَدحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنس: فَجعَلْتُ أَنْظُرُ إِلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه، فَحزَرْتُ منْ تَوَضَّأَ مَا بيْنَ السَّبْعِينِ إِلى الثَّمَانِينَ.

اسم الکتاب : رياض الصالحين - ط الرسالة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست