responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 248
من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية فيبقى عَن الخيرات كلها ويتأسف على مَا فاته من المعروف
والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال
حدثنا عمرو بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا الْغَلابِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن المهلبي قَالَ دخل أَبُو العتاهية على الرشيد فقال سل يا أبا العتاهية فقال ... إذا كان المنال ببذل وجه ... فلا قربت من ذاك المنال ...
وأنشدني عَبْد العزيز بْن سليمان ... يبقى الثناء وتنفذ الأموال ... ولكل دهر دولة ورجال
ما نال محمدة الرجال وشكرهم ... إلا الصبور عليهم المفضال ...

حدثني مُحَمَّد بْن عبدل بْن المهدي الشعراني حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يزيد الطرسوسي حَدَّثَنَا ابن عائشة قَالَ قَالَ أَبِي جاء رجل إلى يَحْيَى بْن طلحة بْن عُبَيْد اللَّه فقال له هب لي شيئا قَالَ يا غلام أعطه مَا معك فأعطاه عشرين ألفا فأخذها ليحملها فثقلت عَلَيْهِ فقعد يبكي فقال مَا يبكيك لعلك استقللتها فأزيدك قَالَ لا والله مَا استقللتها ولكن بكيت على مَا تأكل الأرض من كرمك فقال له يَحْيَى هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك
قال أَبُو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع والطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهم له وسهم عَلَيْهِ فإن أعطي وجب عَلَيْهِ الحمد وإن منع لزمه الرضاء بالقضاء ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم لا في المحافل والمساجد والملأ لأن مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ عَنْ حُنَيْفٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا تَسْأَلُوا النَّاسَ فِي مَجَالِسِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ

اسم الکتاب : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء المؤلف : ابن حبان    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست