responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حراسة الفضيلة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 51
ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه:
1 / أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال.
2 / الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة.
3 / تكلف الخاطب جابر - رضي الله عنه - بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات، لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله أعلم.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في [تحقيق المسند: 14/ 236] عند حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في رؤية المخطوبة: ((وهذا الحديث - وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوربة، وعبيد النساء، وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة، ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة
المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأساً، قبحهم الله، وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشدّ إثماً في ذلك من ينتسبون إلى الدين، وهو منهم براء، عافانا الله، وهدانا إلى الصراط المستقيم)) انتهى.

ثالثاً: القياس الجلي المطرد:
كما دلَّت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملاً ستر الوجه والكفين وسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد دلَّت هذه النصوص أيضاً بدليل القياس المطرد على ستر الوجه والكفين وسائر جميع البدن والزينة، وإعمالاً
لقواعد الشرع

اسم الکتاب : حراسة الفضيلة المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست