responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيهات إسلامية المؤلف : محمد جميل زينو    الجزء : 1  صفحة : 33
6 - وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى [1] فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث» (لا تلزمه كفارة اليمين) صحيح رواه النسائي انظر صحيح الجامع 6082.
7 - وقال عبد الله بن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا ".
8 - وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء» . " متفق عليه ".
9 - وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال» متفق عليه ".
معناه: إذا قال المسلم: إن كان فعل ذلك فهو يهودي، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر، وان قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر.
" انظر فتح الباري 11 / 539 ".

[1] قال ما شاء الله.
اسم الکتاب : توجيهات إسلامية المؤلف : محمد جميل زينو    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست