responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 401
بَابُ: الدُّعَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي مُقَاتِلٍ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: " مَنْ رُزِقَ خَمْسًا لَمْ يُحْرَمْ خَمْسًا.
وَمَنْ رُزِقَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمَ الزِّيَادَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] ، وَمَنْ رُزِقَ الصَّبْرَ، لَمْ يُحْرَمَ الثَّوَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] ، وَمَنْ رُزِقَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمَ الْقَبُولَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] ، وَمَنْ رُزِقَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمَ الْمَغْفِرَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] ، وَمَنْ رُزِقَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمَ الْإِجَابَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] "
وَقد رُوِيَ السَّادِسُ مَنْ رُزِقَ الْإِنْفَاقَ، لَمْ يُحْرَمَ الْخَلَفَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]

607 - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا

اسم الکتاب : تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست