responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 276
إِذا رأى أحدكُم من نَفسه أَو مَاله أَو أَخِيه شَيْئا يُعجبهُ فَليدع بِالْبركَةِ فَإِن الْعين حق وَأخرجه أَيْضا ابْن مَاجَه من حَدِيثه وَأخرجه ابْن السنى من حَدِيث سعيد بن حَلِيم قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا خَافَ أَن يُصِيب شَيْئا بِعَيْنِه قَالَ اللَّهُمَّ بَارك فِيهِ وَلَا تضره وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن حنيف قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رأى أحدكُم مَا يُعجبهُ فِي نَفسه أَو مَاله فليبرك عَلَيْهِ فَإِن الْعين حق وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عَامر بن ربيعَة بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف وَفِيه مَشْرُوعِيَّة الدُّعَاء بِمَا تضمنته هَذِه الْأَحَادِيث إِذا رأى مَا يُعجبهُ وَخَافَ أَن يُصِيبهُ بِعَيْنِه //
(وَإِذا اشْترى دَابَّة أَو رَقِيقا فليأخذ بناصيتها ثمَّ ليقل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ وَأَعُوذ بك من شَرها وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ وليأخذ بِذرْوَةِ سَنَام الْبَعِير (د. س)) // الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ كَمَا قَالَ المُصَنّف رَحمَه الله وَهُوَ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اشْترى أحدكُم الغلال أَو الْجَارِيَة أَو الدَّابَّة فليأخذ بناصيتها وَليقل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيره وَخير مَا جبل عَلَيْهِ وَأَعُوذ بك من شَره وَشر مَا جبل عَلَيْهِ وَإِذا اشْترى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ سنامه وَليقل مثل ذَلِك وَأخرجه أَيْضا ابْن مَاجَه من حَدِيثه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح وَقد تقدم هَذَا الحَدِيث فِي فصل النِّكَاح وَلكنه أوردهُ المُصَنّف هُنَالك بِاعْتِبَار مَا ورد فِي بعض أَلْفَاظه وَهِي قَوْله وَإِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة الحَدِيث الخ فَيَنْبَغِي هَذَا الدُّعَاء عِنْد شِرَاء الرَّقِيق وَالدَّابَّة وَعند التَّزَوُّج جمعا بَين الرِّوَايَات (قَوْله مَا جبلتها عَلَيْهِ) أَي مَا خلقتها عَلَيْهِ وطبعتها على فعله وحببته إِلَيْهَا (قَوْله بِذرْوَةِ سنامه) بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة وَقيل إِنَّه يجوز فِي الذَّال الحركات الثَّلَاث وذروة السنام أَعْلَاهُ //
(وَإِذا أُتِي بمولود أذن فِي أُذُنه حِين وِلَادَته (د. س))

اسم الکتاب : تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست