responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
فَإِنْ قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَطْلَبَ كِفَايَةُ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ فَقَطْ وَهَذَا الْكَلَامُ صَرِيحٌ فِي لُزُومِ الْمَجْمُوعِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَظَوَاهِرِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ بِاسْتِقْلَالِ الْقُرْآنِ فِي الِاعْتِصَامِ وَهَذَا بِلُزُومِ الْمَجْمُوعِ قُلْنَا قَدْ تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْأَرْبَعَةَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعَةٌ إلَى الْكِتَابِ فَالتَّعَدُّدُ وَالتَّغَايُرُ لَيْسَ إلَّا بِالْأَوْصَافِ وَالِاعْتِبَارِ ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ وَزِيَادَةٍ أَوْرَدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ عَلَى تَخْرِيجِ الْحَاكِمِ بِأَنَّ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ تَمَامًا وَشَنَّعَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ عِلْمِ الْمُصَنِّفِ بِأَحْوَالِ الْحَدِيثِ وَعَدَمِ اطِّلَاعِهِ فِي هَذَا الشَّأْنِ وَأَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ مِنْ الْأُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ بَلْ مِنْ الْحَوَاشِي وَبَعْضِ الْكُتُبِ وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ الْغَلَطَاتِ وَالْهَذَايَانَاتِ
وَدُفِعَ بِأَنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُجَوِّزُونَ الِاكْتِفَاءَ بِمُجَرَّدِ مَحَلِّ الِاسْتِشْهَادِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ فِيهِ مُخْتَلِفَةً وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى جَائِزٌ عِنْدَهُمْ وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ الصَّحِيحَةِ أَعْطَاهَا السُّلْطَانُ وَغَيْرُهُ فَالْأَخْذُ مِنْ نَحْوِ الْحَوَاشِي وَالْأَطْرَافِ وَالْحَمْلِ عَلَى الْغَلَطِ وَالسَّقَطِ وَالْهَذَايَانَاتِ فِرْيَةٌ بِلَا مِرْيَةٍ وَسُوءِ ظَنٍّ وَافْتِرَاءٍ انْتَهَى مُلَخَّصًا، وَالْحَقُّ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي اقْتِصَارِ الْحَدِيثِ قِيلَ بِمَنْعِهِ مُطْلَقًا وَالْأَكْثَرُ بِجَوَازِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعَالِمَ لَا يَنْقُصُ بِمَا يُغَيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى وَيُخِلُّهُ وَالْجَاهِلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُحَافَظَتِهِ وَأَمَّا النَّقْلُ بِالْمَعْنَى فَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ وَقِيلَ إنَّمَا يَجُوزُ فِي الْمُفْرَدَاتِ دُونَ الْمُرَكَّبَاتِ.
وَقِيلَ وَالتَّفْصِيلُ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ وَأَقُولُ تَفْصِيلُ هَذَا الْمَبْحَثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَرَفُ الدِّينِ الطِّيبِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ اخْتِصَارَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِجَائِزٍ مُطْلَقًا عِنْدَ بَعْضٍ وَجَائِزٌ مُطْلَقًا عِنْدَ بَعْضٍ مُطْلَقًا قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اُنْقُصْ مِنْ الْحَدِيثِ مَا شِئْت وَلَا تَزِدْ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنَّ مِنْ الْعَالِمِ عِنْدَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْمَتْرُوكِ بِالْمَذْكُورِ كَالصِّفَاتِ لَهُ وَفِي الْمَشَارِقِ.
وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّف لِلِاحْتِجَاجِ فَهُوَ إلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ كَمَا إذَا أَتَى بِمَسْأَلَةٍ فِي الصَّلَاةِ مِثْلُ مَا يَكُونُ مَحَلَّ اسْتِشْهَادٍ مِنْ بَعْضِ الْحَدِيثِ مَعَ قَطْعِهِ عَنْ بَاقِيهِ وَقَدْ فَعَلَهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَمَنْ لَا يُحْصَى مِنْ الْأَئِمَّةِ.
وَأَمَّا مَا تُعُقِّبَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَرَدَّهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا اسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ فِي الْعُلُومِ احْتِجَاجًا بِبَعْضِ الْحَدِيثِ كَاسْتِشْهَادِ النَّحْوِيِّينَ وَإِذَا أَتْقَنْت هَذَا عَرَفْت دَفْعَ إيرَادِ الْمُشَنِّعِ عَلَى وَجْهٍ تَحْقِيقِيٍّ لَا عَلَى وَجْهٍ ظَاهِرِيٍّ وَامْتِنَاعِيٍّ كَمَا فِي كَلَامِ الدَّافِعِ.
وَأَمَّا سَائِرُ فُحْشِيَّاتِ الْمُشَنِّعِ فَلِوُضُوحِ بُطْلَانِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ضَائِعٌ. وَالسَّابِعُ حَدِيثُ (ت) أَيْ التِّرْمِذِيُّ (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ» أَيْ حَفِظَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ بِلَا كِتَابٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ أَيْ جَمَعَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْحِفْظِ فَيَلْزَمُ اخْتِصَاصُ هَذَا الْأَجْرِ الْآتِي بِهَذَا الْجَامِعِ وَقَدْ قُرِّرَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنْ الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ
أَقُولُ يَجُوزُ اخْتِصَاصُ هَذَا الْأَجْرِ بِحَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَحَفَظَتِهِ لِمَزِيدِ تَفَهُّمِهِمْ الْمَعْنَى هَذَا لَيْسَ أَجْرَ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ بَلْ لَهُ أَتْعَابُ الْحِفْظِ وَمَشَقَّتُهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحَالَ ذَلِكَ عَلَى دَلَالَةِ النَّصِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَضْلُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ وَلِذَا تَرَى الْفُقَهَاءَ يَجْزِمُونَ بِأَنَّ حِفْظَ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَرْضُ عَيْنٍ وَالْفَاتِحَةُ مَعَ سُورَةٍ وَاجِبٌ.
قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لِحَافِظِ الْقَدِيمِ: يَحْمِلُ الْمُحَدِّثُ الْقُرْآنَ يَحْمِلُك وَيَحْمِلُنَا وَيَحْفَظُك وَيَحْفَظُنَا ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْحَدِيثِ كَمَالُهُ لَا الْمُطْلَقُ فَهَذَا الْأَجْرُ لِقَارِئِ الْجَمِيعِ وَحَافِظِهِ لَا الْمُطْلَقُ وَلَوْ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُرْآنِ «فَأَحَلَّ حَلَالَهُ» الظَّاهِرُ الْفَاءُ سَبَبِيَّةٌ فَالْمَعْنَى كَانَ قِرَاءَتُهُ لِأَجْلِ اتِّخَاذِ حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ حَلَالًا وَحَرَامًا وَعَمَلُهُ فَيَشْكُلُ بِقِرَاءَةِ الْعَامِّيِّ بَلْ الْخَوَاصُّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْأَحْكَامَ مِنْ الْفِقْهِ وَيَقْرَءُونَ لِمُجَرَّدِ ثَوَابِ التِّلَاوَةِ بِلَا وُقُوفٍ عَلَى مَعْنَاهُ وَقَصْدِ عَمَلِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يُؤْجَرَ بِهَذَا الْأَجْرِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَنْدَفِعُ بِبَعْضِ مَا ذُكِرَ آنِفًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَجْرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمَخْصُوصَةِ لَا أَجْرَ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ.
«وَحَرَّمَ حَرَامَهُ» أَيْ اتَّخَذَ مَا حَرَّمَهُ حَرَامًا وَتَجَنَّبَ عَنْهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ إضَافَتَيْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ هُوَ الِاسْتِغْرَاقُ فَلَوْ تَرَكَ حَلَالًا وَاحِدًا أَوْ فَعَلَ حَرَامًا وَاحِدًا لَزِمَ أَنْ لَا يُؤْجَرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ

اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست