responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
الْحَدُّ بِالْمُنْتَهَى إذْ يَقْتَضِي هَذَا النِّهَايَةَ وَذَاكَ عَدَمَهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِهِمَا عِلْمُهُ تَعَالَى وَبِالْآخَرِ عِلْمُ مَخْلُوقِهِ فِي إنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَايَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى عِبَادِهِ فَهُمْ لَا يَصِلُونَ إلَيْهِ فَيَكُونُ نُزُولُ الْقُرْآنِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَبَثًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ حَتَّى يَظْهَرَ الْوَجْهُ «وَلَا يَخْلَقُ» .
أَيْ لَا يَبْلَى مِنْ خَلِقَ الثَّوْبُ أَيْ بَلِيَ مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ «مِنْ كَثْرَةِ التَّرْدَادِ» مِنْ تَكْرَارِ تِلَاوَتِهِ وَاسْتِمَاعِهِ قِيلَ أَيْ لَا يَمَلُّ قَارِئُهُ وَلَا يَسْأَمُ وَقِيلَ لَا يَذْهَبُ رَوْنَقُهُ وَبَهْجَتُهُ كَمَا فِي كَلَامِ الْمَخْلُوقِ بَلْ كُلَّمَا ازْدَادَ التَّكْرَارُ يَزْدَادُ الْحُسْنُ وَقِيلَ لَا يَتَغَيَّرُ حَرْفُهُ بِكَثْرَةِ التَّكْرَارِ تِلَاوَةً وَتَدْرِيسًا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْجُهَلَاءِ وَالْأَعْرَابِ وَالْأَعْجَامِ بَلْ يُرَدُّ الْخَطَأُ إلَى الصَّوَابِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ «إذَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَأَخْطَأَ أَوْ لَحَنَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا كَتَبَهُ الْمَلَكُ كَمَا أُنْزِلَ» .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ إثَابَةُ الْمُخْطِئِ وَاللَّاحِنِ فِي الْقِرَاءَةِ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَوْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعْلِيمِ وَإِلَّا فَيُوزَرُ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ إذْ أَمْرُ التَّكْرَارِ لَا يُفِيدُهُ مُنَاسَبَةَ «اُتْلُوهُ» مِنْ التِّلَاوَةِ بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ وَالْأَمْرُ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا بِمَعْنَى الْفَرْضِ أَوْ مُقَابِلِهِ وَقَدْ تَكُونُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ نَدْبًا لَكِنْ فِي الْبِدَايَةِ لِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ يَكُونُ وَاجِبًا وَفِي غَيْرِهَا يَكُونُ لِلنَّدَبِ وَالْأَفْضَلُ فِيهِ مِنْ الْمُصْحَفِ لَا مِنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ لِأَنَّ فِي إمْسَاكِ الْمُصْحَفِ عَمَلَ الْيَدِ وَكَذَا فِي حَمْلِهِ وَفِي نَظَرِهِ عَمَلُ الْبَصَرِ وَيُعِينُ عَلَى تَأَمُّلِ مَعَانِيهِ وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ يَقْرَءُونَ مِنْ الْمُصْحَفِ.
وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثَلَاثٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَيُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ السِّوَاكُ وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَيُقَالُ النَّظَرُ إلَى الْعُلَمَاءِ وَالْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ كَالنَّظَرِ إلَى الْكَعْبَةِ وَلِكَثْرَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ قُوَّةٌ عَجِيبَةٌ مُجَرَّبَةٌ لِحِفْظِ قُوَّةِ الْبَصَرِ وَتَقْوِيَتِهِ وَقَدْ قِيلَ الْخَتْمَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ بِسَبْعٍ «فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى» .
فَإِنْ قِيلَ إنَّ لَفْظَ تَعَالَى إذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْحَدِيثِ فَيَلْزَمُ تَغْيِيرُ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِزِيَادَةِ مَا لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّهُ لَوْ لَزِمَ إتْيَانُهُ لَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا قَالَ الْفُقَهَاءُ بِوُجُوبِ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ وَالْمُفَسِّرُونَ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] نَحْوَهُ أَيْضًا فَعَلَيْنَا تَعْظِيمُهُ مُطْلَقًا.
وَأَمَّا عَدَمُ وُقُوعِهِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ فَلَا يَقُومُ حُجَّةً عَلَيْنَا كَعَدَمِ وُقُوعِهِ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَمَلَةِ خَوَاصِّهِ
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ التَّعْظِيمُ لَازِمٌ وَلَوْ وَقَعَ ذِكْرُ اسْمِهِ تَعَالَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَوْ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ لَا الْفَرْضِ وَكَذَا اسْتِمَاعُهُ فَاعْرِفْهُ. «يَأْجُرُكُمْ» مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ جَزَاءُ الْعَمَلِ وَفِي صِيغَةِ الْمُضَارِعِ الدَّلَالَةُ عَلَى كَثْرَةِ الْأَجْرِ لَا التَّجَدُّدِ وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَثْرَةِ كَمَا يُصَرِّحُ ذَيْلُ الْحَدِيثِ «عَلَى تِلَاوَةِ كُلِّ حَرْفٍ» مِنْ حُرُوفِ التَّهَجِّي أَوْ بِمَعْنَى الْكَلِمَةِ كَمَا فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ.
وَأَمَّا تَعْلِيمُهُ أَيْ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ حَرْفًا حَرْفًا أَيْ كَلِمَةً كَلِمَةً كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ «عَشْرُ» بِسُكُونِ الشِّينِ «حَسَنَاتٍ» يَشْكُلُ أَنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] فَمَا فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ بِالْقُرْآنِ وَالْجَوَابُ الْحَدِيثُ مُفَسَّرٌ لِبَعْضِ مُتَنَاوِلِ النَّصِّ وَدَافِعٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْحَسَنَةُ الْوَاحِدَةُ نَحْوَ تَمَامِ السُّورَةِ أَوْ الْآيَةِ أَوْ الْكَلِمَةِ عَلَى وَجْهٍ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَافْهَمْ.
وَأَيْضًا يَشْكُلُ أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْإِطْلَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُؤْجَرَ بِمُجَرَّدِ مُفْرَدَاتِ تَهَجِّي الْقُرْآنِ بِدُونِ إتْيَانِ كَلِمِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَضْلًا عَنْ الْأَجْرِ إذْ مَسْأَلَةُ إتْيَانِ نَحْوِ الْجَنْبِ يَقْتَضِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْجَرَ بِالْجُزْءِ بِشَرْطِ إتْيَانِ الْكُلِّ فَإِنْ أَتَى بِقَدْرِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُرْآنِ فَيُؤْجَرُ بِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ وَإِلَّا فَلَا وَأَيْضًا إنْ أَتَى الْقُرْآنَ بِلَا قَصْدِ الْقُرْآنِيَّةِ كَالِاقْتِبَاسِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْأَجْرِ لِعَدَمِ لُزُومِ التَّعْوِيذِ وَلِجَوَازِ تَغْيِيرِ الْمَعْنَى مُطْلَقًا وَجَوَازِ تَغْيِيرِ اللَّفْظِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ الشُّمُولُ إلَّا أَنْ يُفَسَّرَ مِثْلُهُ بِنَحْوِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ لَا يَتَحَمَّلُهُ الْمَقَامُ.
وَقَدْ قَالَ فِي الْإِتْقَانِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَا تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ إلَّا إذَا نَذَرَ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ فَجُوِّزَ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ مَا فِيهِ ذِكْرٌ لِقَصْدِ الذِّكْرِ «أَمَا» بِفَتْحٍ فَتَخْفِيفٍ قِيلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ هِيَ تَحْقِيقٌ لِلْكَلَامِ «إنِّي لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ» وَاحِدٌ

اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست