responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
(وَالرِّضَا) عَنْهُ تَعَالَى فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ بِأَنْ يُسِرَّ فِي الْقَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ النَّوَازِلِ (فَإِنَّهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ (وَاقِعٌ) مُدَّةَ عُمُرِهِ (فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ) فِي تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ (وَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (فِي سَائِرِ الْأَخْلَاقِ نَحْوُ الْجُودِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ) بِضَمِّ الْجِيمِ الْخَوْفُ فِي مَعَارِكِ الْخَوْفِ (وَالْجَرَاءَةِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ضِدُّ الْجُبْنِ (وَالتَّكَبُّرِ، وَالتَّوَاضُعِ، وَالْعِفَّةِ) التَّعَفُّفِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ (وَالْإِسْرَافِ) أَيْ الْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الْوَسَطِ، وَالِاعْتِدَالِ (وَ) ضِدِّهِ (التَّقْتِيرِ) أَيْ التَّقْلِيلِ (وَغَيْرِهَا) مِنْ الْأَخْلَاقِ حَمِيدَةً أَوْ ذَمِيمَةً (فَإِنَّ الْكِبَرَ، وَالْبُخْلَ، وَالْجُبْنَ، وَالْإِسْرَافَ حَرَامٌ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا إلَّا بِعِلْمِهَا، وَعِلْمِ مَا يُضَادُّهَا) مِمَّا ذُكِرَ حَتَّى يَكُونَ الْمُكَلَّفُ تَارِكَهَا بِقَصْدِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُجَاهَدَةً مِنْهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُجَاهَدَةَ فِي النَّفْسِ عِبَادَةٌ وَلَا تَحْصُلُ لِأَحَدٍ إلَّا بِالْعِلْمِ وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ (فَيُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ عِلْمُهَا) لِيُؤَدِّيَ بِهِ فَرْضَهَا. قِيلَ عَنْ الشَّاذِلِيِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتَوَغَّلْ فِي عِلْمِنَا هَذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِرِ (انْتَهَى) كَلَامُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ أُورِدَ عَلَى قَوْلِهِ فَيُفْتَرَضُ أَنَّ اللَّازِمَ هُوَ الْوُجُوبُ لَا الِافْتِرَاضُ لِثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ فَظَنِّيٌّ لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّجَوُّزُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الثَّوَابِ بِالْإِتْيَانِ، وَالْعِقَابِ بِالتَّرْكِ. أَقُولُ يُقَالُ لِلْوَاجِبِ فَرْضًا عَمَلِيًّا بَلْ قَدْ تَرَى الْأُصُولِيِّينَ يُطْلِقُونَ الْفَرْضَ عَلَى الْوَاجِبِ كَالْعَكْسِ عَلَى أَنَّ كَوْنَ ثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ إلَّا بِالنَّظَرِ، وَالِاسْتِدْلَالِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ فَهْمُهُ بِالْمُجْتَهِدِ وَأَنَّ كُلَّ مَا يَثْبُتُ بِالِاجْتِهَادِ لَا يَلْزَمُ ظَنِّيَّتُهُ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ قَطْعِيًّا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ (حَاصِلُهُ) كَلَامُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ كُلُّهُ (أَنَّ الْعِلْمَ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ فَإِنْ كَانَ) الْمَعْلُومُ (فَرْضًا أَوْ حَرَامًا فَفَرْضٌ) أَيْ فَالْعِلْمُ بِهِ فَرْضٌ لِلِامْتِثَالِ فِي الْأَوَّلِ، وَالِاجْتِنَابِ فِي الثَّانِي (وَإِنْ وَاجِبًا أَوْ مَكْرُوهًا فَوَاجِبٌ) أَيْ فَتَعَلُّمُهُ وَاجِبٌ لِلْإِقْدَامِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْكَفِّ فِي الثَّانِي هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ تَرْكِهِ وَحُرْمَةُ الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِهِ.
قَالَ فِي التَّلْوِيحِ هَذَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ النِّزَاعُ فِيهِ (وَإِنْ) كَانَ الْمَعْلُومُ (سُنَّةً) فَتَعَلُّمُهُ (سُنَّةٌ وَإِنْ نَفْلًا فَنَفْلٌ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) فِي الْفَرْضِ، وَالْحَرَامُ فَرْضٌ، وَفِي الْوَاجِبِ وَاجِبٌ، وَفِي السُّنَّةِ سُنَّةٌ، وَفِي النَّفْلِ نَفْلٌ وَإِنْ مَكْرُوهًا فَمَنْدُوبٌ.
قَالَ الْعَضُدُ الْعَلَّامَةُ فِي عَقَائِدِهِ: وَشَرْطُ وُجُوبِهِ وَنَدْبِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى الْفِتْنَةِ.
قَالَ الدَّوَانِيُّ: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُنْدَبْ بَلْ رُبَّمَا كَانَ حَرَامًا بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْمُنْكَرَ وَيَعْتَزِلَ فِي بَيْتِهِ لِئَلَّا يَرَاهُ وَلَا يَخْرُجُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَلْزَمُ الْهِجْرَةُ إلَّا إذَا كَانَ عُرْضَةً لِلْفَسَادِ. ثُمَّ قَالَ الْعَلَّامَةُ أَيْضًا: وَأَنْ يَظُنَّ قَبُولَهُ فَقَالَ الدَّوَانِيُّ أَيْضًا: وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ قَبُولَهُ لَمْ يَجِبْ سَوَاءٌ ظَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ أَوْ شَكَّ فِي الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ وَهَذَا ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ.
وَفِي الْأَخِيرِ تَأَمُّلٌ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لِعَدَمِ ظَنِّ الْقَبُولِ وَلَمْ يَخَفْ الْفِتْنَةَ فَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ (غَيْرَ أَنَّهُمَا) أَيْ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ (عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ وَعِلْمُ الْحَالِ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُ اعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْجَمَاعَةِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَ)

اسم الکتاب : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية المؤلف : الخادمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست