responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 114
وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع[1] وهو قول الجمهور.
ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس[2].
لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر[3] فقال: "وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ... ".
أدلة هذا القول:
1- عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله"[4].
ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية[5].

[1] انظر شرح مسلم للنووي (9/234) التمهيد (1/272) معالم السنن (5/289) المغني (7/2) طرح التثريب (7/70، 77) شرح الأبي على صحيح مسلم (5/93) الفتح (9/242) عمدة القاري (16/359) النيل (6/202) السبل (3/273) إعلاء السنن (11/17) الإنصاف (8/318) .
[2] شرح مسلم للنووي (9/234) الفتح (9/242) .
[3] الفتح (9/242) .
[4] تقدم تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الأول ص: 100.
[5] الفتح (9/241) النيل (6/202) السبل (3/275) إكمال المعلم للأبي (5/95) .
اسم الکتاب : بحث في إجابة الدعوة المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست