responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 58
نكاح الشغار
وأما قوله: (نهى عن نكاح الشغار) .
وهو أن يقول: زوجنى ابنتك هذه على أن أزوجك ابنتى هذه.
فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا المال، وقد جعل بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى. وقد جعل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة أن يملك بلا مهر؛ فقال: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) . فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال، وإذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته فقد صير بضعها مهرا للأخرى.

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست