responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 245
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
وأما قوله: (ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) .
فمن أجل أنهما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شيء يعلمان مالذي وجب كل واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم متفاوت، فرب بعير خير من خمسة أبعرة، فلم ينعقد بيعهما على معلوم، وهذا مجهول.
وإنما البيع عن تراض، فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم في نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز؛ لأن البيع وقع على عين معلوم، فيدريان مايتطالبان وما وجب على كل واحد منهما.
عقر المواشي في دار الحرب دون ضرورة وأما قوله: (ونهى عن عقر المواشي في دار الحرب) .
فمن أجل أنه فساد، وكذلك إحراق الزرع.

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست