responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 243
بيع المصاحف
وأما قوله: (ونهى عن بيع المصاحف)
فمن أجل أن ذلك الذي فيه كتاب الله تعالى وكلامه، فليس لأحد ان يأخذ عليه ثمنا. ومن رخص فيه، فإنما يرخص من أجل أنه رأى البيع واقع على الورق والرق.. ألا ترى ان الدراهم البيض يتبايع بها وفيها سورة ثابتة، فلا يقع البيع على الكتابةن وإنما يقع يقع على الفضة. كذلك العلم لا يباع، وإذا بيعت فإنما تقع على الصحف، لا على العلم الذي فيه. وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديب. وقد كره ذلك كثير من العلماء، ورخص فيه آخرون لما ذكرت.

إستئجار الأجير دون أن يعلمه أجره
وأما قوله: (ونهى أن يستأجر أجيرا حتى يعلمه أجره) .
فهذا من أجل أنه شرط علما، ولم يشترط أجرا، ولم يتعاقد على شيء، وإن تنازعا اشتبه الأمر، ويؤدي إلى المجازفة والخصومة، فلا ينبغي له أن يقدم على ما يعقب مثل هذا، فإنه فساد. فإذا لم يعلم أجره، فقد استعمل الجهل، ويلزمه أجر مثله.

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست