responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 235
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن وعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام) .

التنخم في قبلة المسجد
وأما قوله: (ونهى عن التنخم في قبلة المسجد) .
فالقبلة لها حرمة عظيمة؛ لأنها قبالة بيت الله، وقباله معلمه، وقبالة البيت المعمور، وقبالة العرش. والنخامة فضول الرأس والصدر، فلا يرمى بها في القبلة، فيكون كالشيء الذي لا حرمة له.. ألاترى أنه ليس من الأدب أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه، وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ذلك، وقال: (عن يساره أو تحت قدمه) .

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست