responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 186
طاهرا، فهو مهجور مرمى بهن فلا يحسن ان يلقى على إسم الله تعالى.. ألا ترى أن الشيء إذا استحقر واستهين به بزق عليه صاحبه، وكذلك إذا خسىء يتفل عليه؟ فهذا المحو لإسم الله تعالى بالبزاق تشبيه بالتفل؛ فهو قبيح.

قعود الرجل في المسجد وهو جنب
وأما قوله: (ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب) .
فهذا لتعظيم حرمة المسجد؛ لأنه إنما بنى للذكر، وقال الله تعالى: (وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عابِري سَبيلٍ) وإنما رخص للمجتاز الذي يعبره لأن القاعد متوطن.

اتخاذ المسجد طريقا
وأما قوله: (ونهى أن يمر في المسجد يتخذه طريقا حتى يصلى فيه ركعتين) .
فهذا تأديب.. كره أن يسوي المسجد يتخذه طريقا حتى يصلى فيه ركعتين (.
فهذا تأديب.. كره أن يسوي المسجد بسائر البقاع عند الناس، فإذا مر فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم؛ لأنه قد ذكر في تنزيله مع الجنابة

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست