responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 152
توخيا لنزهتها وسعتها؛ كي يرغب الناس في توطينها، فلما توسعوا سقط هذا النهي عامته.
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) .

بيع الماء
وأما قوله: (ونهى عن بيع الماء) .
لأن الماء حياة الخلق، والمسلمون شركاء فيه للشقة والحيوان. فأما الأرض فكل يملك من الماء ما في يده يسوقه إلى أرضه، فإذا باع بالمكيال أو بالمقدار جاز، وإن باع في النهر فهو بيع فاسد لا يدري ما يعقد عليه البيع.
فهذا من هذه الجهة فاسد.
وخلة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الناس على بذل فضل الماء كي

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست