responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 148
البول في الإناء الذي ينتفع به
وأما قوله: (ونهى أن يبال في الإناء الذي ينتفع به) .
فهذا تنزه، وليس بحرام؛ لأن الإناء الذي بال فيه تشرب البول فيه؛ فهو خليق أن لا يشرب فيه ولا يؤكل.

مجامعة المرأة مستقبلا القبلة
وأما قوله: (ونهى أن يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة) .
فهذا لتعظيم البيت، ومن أجل ذلك نهى عن البول مستقبل القبلة.

مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضأ
وأما قوله: (ونهى أن يجامع الرجل امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ) .

اسم الکتاب : المنهيات المؤلف : الترمذي، الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست