المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه
" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} . (الأعراف: 80) .
وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به" 1
وقد أجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم [2].
ولم يختلف الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة [3].
قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل ـ فإن الذي يظهر لي أيضا ـ والله أعلم ـ هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" 4
1 حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/318 [2] انظر المغني لابن قدامة 10/160ـ162، والجواب الكافي لابن القيم ص240. [3] انظر الجواب الكافي ص241، وحاشية الروض 7/318ـ319، وفقه السنة لسيد سابق 2/386ـ388.
4 الحدود والتعزيزات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص189.