responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 598
1750 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ [1] وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». [2] =صحيح

1751 - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا». [3] =صحيح

1752 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ». قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرْهُمَا مِثْلَ أُحُد». [4] =صحيح

1753 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَعْجَزُ أَحَدكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ؟ قَالَ: «كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ أَعْظَمُ

[1] فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة، وأيضا كيف بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في ميزان العبد.
[2] متفق عليه، البخاري (1261) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم (945) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، واللفظ له.
[3] ابن ماجه (1541) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، تعليق الألباني "صحيح".
[4] مسلم (945) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، أحمد (22507)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست