responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
مَا جَاءَ فِي أَثْم مَنْ خَرَجَ عَلَى وُلاة الأَمْر
1455 - عَنْ عَرْفَجَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ [1] فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٍ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيفِ [2] كَائِناً مَنْ كَانَ». [3] =صحيح

مَنْ مَاتَ مُفَارق للجَمَاعَة
1456 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِر فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبراً فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». [4] =صحيح

1457 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَة فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ [5] يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ [6] أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمنهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». [7] =صحيح

[1] هنات: الهنات مفردها هنة، وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا: الفتن والأمور الحادثة.
[2] فاضربوه بالسيف: أذا لم ينتهي إلا بذلك.
[3] مسلم (1852) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع بلفظ هنات مرتين، وأبو داود (4762) باب في قتل الخوارج، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
[4] متفق عليه، البخاري (6724) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، مسلم (1849) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، واللفظ له.
[5] عمية: هي بضم العين وكسرها قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. وإلى هذا القول ذهب أحمد بن حنبل والجمهور.
[6] لعصبة: العصبة هم أقارب الرجل من جهة الأب، والمعنى أنه لا يقاتل لنصرة الدين والحق بل تعصبا لقومه ولهواه.
[7] مسلم (1848) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة =
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست