responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 480
وَتَابَعَ». قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا مَا صَلُّوْا». [1] =صحيح

مَا جَاءَ فِي تَمَنِّي الإِمَارَة
1443 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَة وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَة». [2] =صحيح

1444 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَتَى الله عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدَه إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ بٍِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزي يَومَ الْقِيَامَة». [3] =صحيح

1445 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا». [4] =صحيح

مَا جَاءَ فِي مَسؤولِيَّة الْحَاكِمْ
1446 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ

[1] مسلم (1854) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، واللفظ له، أبو داود (4760) باب في قتل الخوارج، تعليق الألباني "صحيح".
[2] البخاري (6729) باب ما يكره مكن الحرص على الإمارة.
[3] أحمد (22354)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (5718)، الصحيحة (349)، الترغيب والترهيب (2175).
[4] متفق عليه، البخاري (6727) باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، مسلم (1652) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، واللفظ له.
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست