responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
1341 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». [1] =صحيح

1342 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ الأمُور، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا، سَفْكَ الدَّم الْحَرَامِ، بِغَيْرِ حِلِّهِ». [2] =صحيح

1343 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ ذَنبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». [3] =صحيح

1344 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا [4] صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ [5]». [6] =صحيح

1345 - عَنْ أبِي سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ والأرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ». [7] =صحيح

= "صحيح"، صحيح الجامع (1698).
[1] البخاري (6469) باب قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}.
[2] البخاري (6470) الباب السابق.
[3] أبو داود (4270) باب في تعظيم قتل المؤمن، النسائي (3984) كتاب تحريم الدم، تعليق الألباني "صحيح".
[4] معنقا: المعنق طويل العنق الذي له سوابق في الخير.
[5] بلح: أعيا وانقطع ولم يقدر على الحركة، ومنه هلاك من أصاب دما حراما.
[6] المعجم الكبير (1751)، المعجم الأوسط (9229)، المعجم الصغير (1108)، واللفظ للطبراني، أبو داود (4270) باب في تعظيم قتل المؤمن، تعليق الألباني "صحيح".
[7] الترمذي (1398) باب الحكم في الدماء، تعليق الألباني "صحيح".
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست