responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 397
أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ». [1] =صحيح

1167 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ [2] إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا». [3] =حسن صحيح

1168 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتهَا». [4] =حسن صحيح

1169 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». [5] =حسن

فَصْل
* التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شطْرُهُ».
هُوَ بِحَسَب الزَّوْج فَإِنْ كَانَ يُوَافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ

= الرجال الذين يجوز للمرأة مقباتهم.
[1] متفق عليه، البخاري (4899) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، واللفظ له، مسلم (1026) باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
[2] حمله الكثير على أنه نهي تنزيه وإن كان غير ذلك فهو، لا يشمل الصدقة، لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري وغيره أنه وعظ النساء وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
[3] أبو داود (3547) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، تعليق الألباني "حسن صحيح".
[4] أبو داود (3546) الباب السابق، تعليق الألباني "حسن صحيح".
[5] أبو داود (3565) باب في تضمين العارية، الترمذي (670) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن".
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست