responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِل إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ». وَإِنَّهُ كَانَ بَينَ أَبِي عُمَرَ وَبِينَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَودٌّ، فَأَحْبَبتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ. [1] =صحيح

مَا جَاءَ فِي عِظَم حَق الزَّوج
1153 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوْ انْتَثَرَ مِنْخَراهُ صَدِيداً أَوْ دَماً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ [2]». [3] =حسن صحيح

1154 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ [4] بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ] [5]». [6] =صحيح

1155 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ

[1] ابن حبان (433)، تعليق الألباني "حسن"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".
[2] قصه هذا الحديث أن رجل أتى بابنته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فذكر الحديث فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".
[3] ابن حبان (4152) تعليق الألباني "حسن صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".
[4] تنبجس: أي: تتفجر وتنبع.
[5] الزيادة بين المعقوفتين من أحمد.
[6] سنن النسائي الكبرى (9147 (حق الرجل على المرأة، تعليق الألباني قال في صحيح الجامع (7725 ("صحيح"، وقال في الترغيب والترهيب "صحيح لغيره"، أحمد (12635)، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره دون قوله: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... الخ ".
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست