responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
395 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرمَةِ دَمِهِ». [1] =حسن

396 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ [2] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ [3]». [4] =صحيح

397 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً [5]». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ [6]». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». [7] =صحيح
397/ [1]. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ [8] مِنْ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا

[1] أحمد (4262)، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح"، حلية الأولياء (7/ 334 (واللفظ له، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3140).
[2] مطل الغني: المطل هو: منع قضاء ما استحق أداؤه، فإذا كان يستطيع السداد فماطله فهو ظلم.
[3] إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: أي: إذا أُحِيْلَ بالدين الذي له على مليء أي: (غَنِي (فَلْيَحْتَل، كأن يقول لصاحب الدين: إن لي مالا عند فلان بقدر دينك فخذه.
[4] متفق عليه، البخاري (2166) باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، مسلم (1564) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.
[5] لصاحب الحق مقالا: أي: صولة الطلب وقوة الحجة.
[6] سن مثل سنه: أي: أعطوه بعير سنه مثل سن بعيره، والقصه جائت مفصله عند والترمذي وغيره من طريق أبي رافع قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أعطه إياه فإن خيرا الناس أحسنهم قضاء".
[7] متفق عليه، البخاري (2183) باب الوكالة في قضاء الديون، واللفظ له، مسلم (1601) باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه و "خيركم أحسنكم قضاء".
[8] سن من الإبل: أي: جملا له سن معين.
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست