responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
فَضْل الْمُكْثِر مِنَ الصَّدَقَات
340 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ وَنَفَقَتَكِ». [1] =صحيح

341 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَعْلَمْ مَا للهِ عِنْدَهُ [2]». [3] =حسن

342 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلاً فَأَخْرَجَ إِلَيهِ صبراً مِنْ تَمْر فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلاَل؟ قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُه يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسمَعَ لَهُ بخاراً فِي جَهَنَّم؟ أَنْفِق بِلاَل وَلاَ تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرشِ إِقْلاَلا». [4] =صحيح

343 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إَلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ [5] مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي [6] فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ [7]». وَفِي رَوَايَةِ «لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ». [8] =صحيح

[1] مستدرك الحاكم (1733) كتاب المناسك، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح" تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (2160).
[2] معنى الحديث أن الناس في فعل الأوامر وترك المناهي درجات فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده.
[3] حلية الأولياء (6/ 176 (- عن أبي هريرة -، (6/ 216 (- عن سمرة -، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (6006)، الصحيحة (2310).
[4] أبو يعلى (6040) تعليق حسين سليم أسد "إسناده جيد"، تعليق الألباني "صحيح". صحيح الجامع (1512)، الصحيحة (2661).
[5] أرضخ: الرضخ إعطاء شيء ليس بالكثير.
[6] ولا توعي: أي: لا تمنعي فضل مالك لمن افتقر إليه.
[7] فيوعي الله عليك: أي: يمنعك فضله ويقتر عليك كما منعتِ وقترتِ.
[8] متفق عليه، البخاري (2451) باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت =
اسم الکتاب : العمل الصالح المؤلف : سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست