responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 235
الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مِنْ النَّمْصِ، وَهُوَ نَتْفُ شَعَرِ الْوَجْهِ،، وَالْمُتَفَلِّجَةُ هِيَ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا بِنَحْوِ مِبْرَدٍ لِلْحُسْنِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَغَيْرُهُ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِنْ أَمَارَاتِ الْكَبِيرَةِ اللَّعْنَ، وَقَدْ عَلِمْت صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ بِلَعْنِ الْكُلِّ، لَكِنْ لَمْ يَجْرِ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا عَلَى إطْلَاقِ ذَلِكَ، بَلْ قَالُوا: إنَّمَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَشْمِ وَالنَّمْصِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِمَا عَلِمْت فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: لَا، مَعَ قَوْلِهَا إنَّ الزَّوْجَ أَمَرَ بِالْوَصْلِ، وَعَجِيبٌ قَوْلُهُمْ بِكَرَاهَةِ النَّمْصِ بِمَعْنَيَيْهِ السَّابِقَيْنِ مَعَ اللَّعْنِ فِيهِ وَمَعَ قَوْلِهِمْ بِالْحُرْمَةِ فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ، وَأَيُّ فَرْقٍ مَعَ وُقُوعِ اللَّعْنِ عَلَى الْكُلِّ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَشَارُوا إلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ.

[الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]
(الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إذَا صَلَّى لِسُتْرَةٍ بِشَرْطِهَا) أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: «لَكَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» : سَنَةً أَيْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي.»
وَصَحَّ فِيهِ حَدِيثٌ وَهُوَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا» .
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» . وَصَحَّ أَيْضًا: «فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» أَيْ وَأَطَاعَهُ وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَوْقُوفًا: «لَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ رَمَادًا يُذْرَى بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ مُتَعَمِّدًا وَهُوَ يُصَلِّي» .
تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ أَئِمَّتِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ مَا ذَكَرْته مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّ فِيهَا وَعِيدًا شَدِيدًا كَمَا لَا يَخْفَى، وَاسْتُفِيدَ مِنْهَا أَنَّ شَرْطَ التَّحْرِيمِ

اسم الکتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست