responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 204
قَوْله تَعَالَى: {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} [المرسلات: 35] وَنَفَاهُ مِنْ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ خَشِيَ مِنْ فَتْحِ هَذَا الْبَابِ أَنْ يَتَطَرَّقَ النَّاسُ إلَى اعْتِقَادِ نَوْعِ نَقْصٍ فِي الْقُرْآنِ الْمُنَزَّهِ الْمُكَرَّمِ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْجِدَالَ فِيهِ إمَّا كُفْرٌ أَوْ عَظِيمُ الضَّرَرِ فِي الدِّينِ فَكَانَ إمَّا كُفْرًا أَوْ كَبِيرَةً.
وَبِذَلِكَ صَحَّ مَا ذَكَرْته وَاتَّضَحَ مَا حَرَّرْته وَاَللَّهُ - تَعَالَى - الْمُوَفِّقُ. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ عَدَّ الْخِصَامَ مِنْ الْكَبَائِرِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته.

[خَاتِمَةٌ فِي بَعْضِ أَحَادِيثَ مُنَبِّهَةٍ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ]
ِ: أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ: «تَذَاكَرُوا الْقُرْآنَ فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا» . وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ فَلَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا» . وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْخَطِيبُ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبِلِ النَّوَازِعِ إلَى أَوْطَانِهَا» .
وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَأَمَّلُ مَعَانِيَهُ وَلَا يُحَكِّمُ مَبَانِيَهُ.
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ» . وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ» .
وَمُسْلِمٌ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ» .
وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: «بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ» . وَأَيْضًا: «نُهِيَ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» .
وَالتِّرْمِذِيُّ: «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ» .
وَالْبَيْهَقِيُّ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيَأْكُلَ بِهِ أَمْوَالَ النَّاسِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ» . وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» .

اسم الکتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست