responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرقية الشرعية المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 4
هذا، وكنت قد جمعت قبلُ في كتيِّبٍ أسميته - اِرْقِ نَفْسَكَ وَأَهْلَكَ بِنَفْسِك - رقًى مشروعةً رتبتُ ذكر الآيات فيها بما جرت به عادة الرقاة وإن لم يوافق ذلك ترتيب المصحف، لكني جعلتها هنا بترتيبه تبرُّكًا بذلك، وتيسيراً على طالب حفظها، كما أني جعلت استهلالاً مناسبًا لكلٍّ من أقسام الرقى؛ ليكون ذلك أرجى للقبول، وأقرب للنفع بإذن الله. ثم إني لم أقتصر في إيراد الرقى من القرآن على خصوص ما دلَّت النصوصُ على مشروعية الاستشفاء به، لكني ذكرته، وأوردت معه ما يُستشَفُّ منه وجهُ نفعٍ للمريض، وقد يكون مغايرًا - في كثير من الأحيان - لما أوردته في الكتيِّب السابق، مسترشدًا بعموم قول الله تعالى: [الإسرَاء: 82] {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} ، وكذلك بعموم إجازة النبي صلى الله عليه وسلم الرَّقْيَ بما ليس فيه شرك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيه شِرْكٌ» [1] ، وقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَا أَرى بَأسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» رجه مسلم كذلك، في كتاب السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنَّمْلة، برقم (2199) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[1] أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم (2200) ، عن عوف بن مالكٍ الأشجعي رضي الله عنه.
اسم الکتاب : الرقية الشرعية المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست