responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية المؤلف : راشد العبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 532
من أحكام النكاح
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار"متفق عليه [1].
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"أخرجه الترمذي [2].
وصية الرسول بذات الدين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"أخرجه البخاري [3].

الشرح:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يزوج الرجل موليته مقابل أن يزوجه الزوج ابنته أو أخته بدون صداقٍ مستقلٍ لكل واحدة منهن، كذلك نهى أن تزوج المرأة بدون ولي لما في ذلك من الفساد. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الزواج باختيار ذات الدين من النساء.

[1] خ99/ 162 (5112)، م 1415.
[2] ت 1101.
[3] خ9/ 132 (5090).
اسم الکتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية المؤلف : راشد العبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست