responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية المؤلف : راشد العبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 528
من أحكام مكة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها"أخرجه البخاري [1].
ما يجوز للمحرم قتله:
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: "الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"أخرجه مسلم [2].

الشرح:
مكة بلد حرمه الله عز وجل، فلا يقطع نباته البري ولا يتعرض لصيده فهو فيه آمن، ولا تلتقط لقطته وهي ما يجده الإنسان ساقطاً ولا يعرف صاحبه، إلا إن كان يريد أن يعرفها للناس ليجدها صاحبها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح بقتل ما كان ضاراً من الحيوانات وسماها الفواسق.

[1] خ 3/ 449 (1587).
[2] م 1198.
اسم الکتاب : الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية المؤلف : راشد العبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست