responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف : القرطبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة إلا أن عمل النساء في خروجهن مما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره فلذلك المنهي عنه.
وقد ذكرت لك في الباب قبل الفرق بين المتجالة والشابة فتأمله، وقد أبيح لك أن تبكي عند قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له مما بين يديه، كما أبيح لك البكاء عند موته.
والبكاء عند العرب يكون البكاء المعروف وتكون النياحة.
وقد يكون معهما الصياح وضرب الخدود وشق الجيوب.
وهذا محرم بإجماع العلماء، وهو الذي ورد فيه الوعيد من قوله عليه السلام: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» خرحه مسلم.
وأما البكاء من غير نياحة فقد ورد فيه الإباحة عند القبر، وعند الموت، وهو بكاء الرأفة والرحمة التي لا يكاد يخلو منها إنسان.
وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم.
وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة] النقع: ارتفاع الصوت.

اسم الکتاب : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف : القرطبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست