responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 70
32- بابُ ما يقولُ إذا أراد صَبَّ ماء الوضوءِ أو استقاءه:
152- يُستحبّ أن يقول: "باسم الله" كما قَدَّمناه [رقم: 112] ؛ والله أعلم.

باب ما يقول على وضوئه
مدخل
...
33- بابُ ما يَقولُ على وضُوئه:
153- يُستحبّ أن يقول في أوّله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ" وإن قال: "بِاسْمِ اللَّهِ" كفى.
154- قال أصحابنا: فإن تَرَكَ التسمية في أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه. فإن تركها حتى فرغ، فقد فات محلها، فلا يأتي بها، ووضوءُه صحيح، سواءٌ تركها عمداً أو سهواً. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء.
155- وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً[1] ثابتاً.
156- فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن

[1] قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوتُ الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم الحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع. ["نتائج الأفكار" 223/1] .
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست