responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 593
1900- وأما تسمية الصبح غداةً فلا كراهة فيه على المذهبِ الصحيح، وقد كثرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهةَ ذلك، وليس بشيءٍ.
1901- ولا بأسَ بتسمية المغربِ والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول: العشاءُ الآخرةُ. وما نُقل عن الأصمعي أنه قال: لا يُقال: العشاءُ الآخرةُ، فغلطٌ ظاهرٌ، فقد ثبت في "صحيح مسلمٍ" [رقم: 444] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّمَا امرأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً فَلا تَشْهَدْ مَعَنا العِشاءَ الآخرة". وثبت من ذلك كلامُ خلائقَ لا يُحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحتُ ذلك كلهُ بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات؛ وبالله التوفيق.

563- فصل [حرمةِ إفشاء السر] :
1902- ومما يُنهَى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرةٌ، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاءٌ.
1903- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 4868] ، والترمذي [رقم: 1959] ؛ عن جابر رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أمانةٌ" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

564- فصل [كراهة سؤال الرجل عن سبب ضربه امرأته] :
1904- يكرهُ أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتهُ من غير حاجةٍ.
قد رَوَيْنَا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة.
1905- وذكرنا [رقم: 1707] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: 2317] : "من حُسن إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: 12؛ مر برقم: 1707؛ وسيرد برقم: 2067] .
1906- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 2147] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 10407] وابن ماجه [رقم: 1986] ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيمَ ضرب امرأته".

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست