responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 584
552- فصل [يقول: أنفقت في الطاعة، ولا يقولُ: غَرِمت] :
1871- ينبغي أن يُقال في المال المخرج في طاعةِ الله تعالى: أنفقتُ وشبهُه، فيقالُ: أنفقتُ في حجتي ألفاً، وأنفقتُ في غزوتي ألفين، وكذا أنفقتُ في ضيافة ضيفاني، وفي خِتان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك؛ ولا يقولُ ما يقولهُ كثيرون من العوامّ: غرمتُ في ضيافتي، وخسرتُ في حجتي، وضيعتُ في سفري. وحاصلهُ: أن أنفقتُ وشبههُ يكونُ في الطاعاتِ، وخسرتُ وغرمتُ وضيعتُ نحوها يكونُ في المعاصي والمكروهاتِ، ولا تُستعمل في الطاعات.

551- فصل [تحريم الإفساد بين الأهل] :
1869- يَحْرُم على المكلّف أن يحدِّث عبدَ الإِنسان أو زوجته أو ابنهُ أو غلامَه ونحوَهم بما يُفسدهم به عليه إذا لم يكنْ ما يُحدِّثهم به أمراً بمعروفٍ أو نهياً عن منكر. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وقال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18] .
1870- وَرَوَيْنَا في كتابي أبو داود [رقم: 2175] والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 14817] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبَّبَ زوجةَ امرئٍ أوْ مملوكهُ فَلَيْسَ مِنَّا".
قلتُ: "خبَّب" بخاءٍ معجمةٍ، ثم باءٍ موحدةٍ مكررةٍ، ومعناهُ: أفسدهُ وخدعهُ.

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست