responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 544
فيجوز ذكره بما يُجاهر به ويحرمُ ذكرهُ بغيره من الغيوب، إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخرُ مما ذكرناهُ.
السادسُ: التعريفُ، فإذا كان الإِنسان معروفاً بلقبٍ، كالأعمش والأعرج والأصمّ والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفهُ بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقهُ على جهة النقص؛ ولو أمكن التعريفُ بغيرهِ كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماءُ مما تُباحُ بها الغيبة على ما ذكرناه [راجع "رياض الصالحين" 256 باب ما يباح من الغيبة، الصفحات: 525 - 527] .
وممّن نصّ عليها هكذا الإِمام أبو حامد الغزالي في "الإِحياء" [3/ 152، 153] وآخرون من العلماء، ودلائلُها ظاهرةٌ من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثرُ هذه الأسباب مجموعٌ على جوازِ الغيبة بها.
1735- رَوَيْنَا في "صحيحي" البخاري [رقم: 6054] ، ومسلمٍ [رقم: 2591] ؛ عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً استأذنَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أخُو العَشيرَةِ".
احتجّ به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرِّيَبِ.
1736- وَرَوَيْنَا في "صحيحي" البخاري [رقم: 4336] ، ومسلم [رقم: 1062] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قسمةً، فقال رجلٌ من الأنصار: والله ما أرادَ محمدٌ بهذا وجهُ الله تعالى؛ فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه، فتغيَّرَ وجهُه، وقال: "رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، لَقَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هذا فصبر". [تقدم برقم: 1617] .
وفي بعض رواياته: قال ابن مسعودٍ: فقلتُ: لا أرفعُ إليه بعد هذا حديثاً.
قلتُ: احتجّ به البخاري في إخبار الرجل أخاهُ بما يقالُ فيه.

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست