responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 420
قلتُ: هذا الذي قالهُ أبو سعدٍ لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، أو بالعافية، أو صبَّحَك الله بالسرور، أو بالسعادة والنعمة، أو بالمسرّة، أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيارُ ألا يقول شيئاً، فإن ذلك بسطُ له، وإيناسٌ، وإظهارُ صورةِ ودّ، ونحن مأمورون بالإِغلاظ عليهم، ومنهيّون عن ودّهم فلا تظهرهُ؛ واللهُ أعلم.
355- فرع [في السلام على أخلاط من الناس] :
1278- إذا مرّ واحدٌ على جماعةٍ فيهم مُسلمُونَ، أو مسلمٌ وكفارٌ، فالسنةُ أن يُسلمَ عليهم، ويقصدَ المسلمين، أو المسلم.
1279- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6254] ، ومسلم [رقم: 1798] ؛ عن أسامة بن زيدٍ رضي اللهُ عنهُما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والمشركين عبدةِ الأوثانِ واليهود، فسلَّم عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم.
356- فرعُ [في حكم السلام على المشرك في الكتاب] :
1280- إذا كتب كتاباً إلى مشركٍ وكتبَ فيه سلاماً أو نحوهُ؛ فينبغي أن يكتُبَ ما رَوَيْنَاهُ في صحيحي البخاري [رقم: 7] ، ومسلم [رقم: 1773] ؛ في حديث أبي سفيان رضي الله عنهُ في قصة هرقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "من مُحمدٍ عبد الله ورسولهِ، إلى هرقلَ عظيمِ الرومِ، سلامٌ على مَن اتبع الهدى".
357- فرعٌ فيما يقولُ إذا عَادَ ذمِّيًّا:
1281- اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ، فاستحبَّها جماعة، ومنعها جماعةٌ؛ وذكر الشاشي الاختلاف، ثم قال: الصوابُ عندي أن يُقال:

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست