responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 417
بابُ مَن يُسلَّمُ عليه ومن لا يُسلَّمُ عليه، ومَنْ يُردّ عليه ومن لا يرد عليه
مدخل
...
353- بابُ مَن يُسلَّمُ عليه ومن لا يُسلَّمُ عليه، ومَنْ يُردّ عليه ومن لا يُرَدّ عليه:
1268- اعلم أنَّ الرجلَ المسلمَ الذي ليس بمشهورٍ بفسقٍ ولا بدعةٍ، يسلمُ ويسلمُ عليه، فيُسنّ له السلامُ، ويجبُ الردُ عليه.
قال أصحابُنا: والمرأةُ مع المرأةِ كالرجُل مع الرجل.
وأما المرأة مع الرجل؛ فقال الإمامُ أبو سعدٍ المتوليّ: إن كانت زوجته، أو جاريتهُ، أو محرمًا من محارمه، فهي معهُ كالرجل، فيستحبّ لكل واحدٍ منهما ابتداءُ الآخر بالسلام، ويجب على الآخر ردّ السلام عليه؛ وإن كانت أجنبيةً، فإن كانت جميلةً يُخاف الافتتانُ بها لم يُسَلِّم الرجل عليها، ولو سلَّمَ لم يجز لها ردّ الجوابِ، ولم تسلّم هي عليه ابتداءً، فإن سلَّمتْ لم تستحق جواباً، فإن أجابها كُره لهُ، وإن كانت عجوزاً لا يُفتتنُ بها جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل ردّ السلام عليها.
قلتُ: وإذا كانت النساء جمعاً فيسلمُ عليهنَّ الرجلُ، أو كان الرجالُ جمعاً كثيراً فسلَّموا على المرأةِ الواحدة جازَ، إذا لم يخف عليهِ، ولا عليهنّ، ولا عليها ولا عليهم فتنةٌ.
1269- روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 5204] ، والترمذي [رقم: 2697] ، وابن ماجه [رقم: 3701] وغيرها؛ عن أسماءَ بنت يزيدَ رضي اللهُ عنها، قالت: مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوةٍ، فسلَّم علينا. قال الترمذي:

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست