responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 410
343- فصل [إذا بلغه سلامٌ من غائبٍ وجبَ عليهِ الردُ على الفور] :
1244- إذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلاماً، فقال الرسولُ: فلانٌ يسلّم عليك، فقد قدَّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلغِ أيضاً، فيقولُ: وعليك وعليه السلام.
1245- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 5231] ، عن غالب القطان، عن رجُلٍ، قال: حدّثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيتهُ، فقلتُ: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ [السَّلامُ] وَعلى أبِيكَ السَّلامُ".
قلتُ: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول[1]، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.

[1] قال الحافظ: فيه تجوز عن الاصطلاح؛ لأن من لم يسم يقال له: مبهم، والمجهول إذا أطلق يراد من سمي ولم يروِ عنه إلا واحدٌ، ولم يعرف حاله؛ والله أعلم. ["الفتوحات الربانية" 5/ 312"] .
344- فصل [السلام على الأصم] :
1246- قال [أبو سعد] المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام، ويستحقّ الجوابُ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصمُ، وأراد الرد فيتلفظ باللسان، ويشيرُ بالجواب ليحصل به الإِفهام، ويسقط عنه فرض الجواب.
قال: ولو سلّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارتهُ قائمةٌ مقامَ العبارةِ، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست