responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 228
158- فصل [في حكم الصلاة على لقمان ومريم] :
656- فإن قيل: إذا ذكر لقمان ومريم، هل يُصلّي عليهما كالأنبياء، أم يترضّى كالصحابة والأولياء، أم يقول: عليهما السلام؟ فالجواب: أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نَبِيَّيْنِ، وقد شذَّ من قال: نبيّان، ولا التفات إليه، ولا تعريج عليه -وقد أوضحتُ ذلك في كتاب: "تهذيب الأسماء واللغات" فإذا عُرف ذلك، فقد قال بعضُ العلماء كلاماً يُفهم منه أنه يقول: قال لقمانُ، أو مريم صلَّى الله عليه الأنبياء وعليه، أو وعليها وسلم، قال: لأنهما يرتفعان من حال من يقالُ: رضي الله عنه، لما في القرآن مما يرفعهما: والذي أراهُ أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يُقال: رضي الله عنهُ، أو عنها؛ لأن هذا مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبتْ كونهما نبيّين. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماءُ على أن مريم ليست نبيّة -ذكره في "الإرشاد" [صفحة: 269]- ولو قال: عليه السلامُ، أو: عليها، فالظاهرُ أنه لا بأس به؛ والله أعلم.

اسم الکتاب : الأذكار - ط ابن حزم المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست