responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 58
والبيهقي وغيرها، عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل، وقيامه الطويل ب (البقرة) و (النساء) و (آل عمران) وركوعه نحو قيامه، وسجوده نحو ذلك، قال:
155 - وكان يقول بين السجدتين: " رَبّ اغْفِرْ لي، رَبّ اغْفِرْ لي "، وجلس بقدر سجوده.
156 - وبما رويناه في " سنن البيهقي "، عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليل، فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: " رَبّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي واجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِني " فصل:
فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناهُ في الأولى سواء، فإذا رفعَ رأسه منها، رفع مكبّراً، وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكنُ حركتُه سكوناً بيِّناً، ثم
يقوم الى الركعة الثانية، ويمدّ التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائماً، ويكون المدّ بعد اللام من " الله " هذا أصحّ الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه أن يرفع بغير تكبير، ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبَّر، ووجه ثالث: أن يرفع من السجود مكبّراً، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقومُ بغير تكبير.
ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأوّل أصحّ لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر.
157 - واعلم أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة صحيحة في " صحيح البخاري " وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابُها لهذه الأحاديث الصحيحة، ثم هي مستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحبّ في سجود التلاوة في الصلاة، والله أعلم.

(بابُ أذكارِ الرَّكْعةِ الثانية)
اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلَّهَا في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياء.
أحدُها: أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإِحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية فإنه لا يكبِّر في أوَّلها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنّة.
الثاني: لا يُشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى.

اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست