responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 330
الربيع: يا رسول الله أتقتصّ من فلانة، والله لا يُقتصُّ منها! [1] فقال النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) : سُبْحانَ اللَّهِ يا أُمَّ الرَبيعِ القِصَاصُ كتابُ الله " [2] .
قلتُ: أصل الحديث في " الصحيحين "، ولكن هذا المذكور لفظ مسلم وهو غرضنا هنا، والرُبَيِّع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة.
1007 - وروينا في " صحيح مسلم " عن عمران بن الحُصين رضي الله عنهما في حديثه الطويل، في قصة المرأة التي أُسرت، فانفلتتْ وركبتْ ناقةَ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، ونذرتْ إن نجّاها الله تعالى لتنحرنّها، فجاءت فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: " سُبْحانَ الله بِئْسَ ما جَزَتْها ".
1008 - وروينا في " صحيح مسلم " عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان أنه قال لعمر رضي الله عنه ... الحديث، وفي آخره " يا ابْنَ الخَطابِ لا تَكُونَنَّ عَذَاباً على أصْحابِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال: سبحانَ الله، إنما سمعتُ شيئاً فأحببتُ أن أثَّبَّتَ ".
1009 - وروينا في " الصحيحين " في حديث عبد الله بن سلام الطويل لما قيل: إنك من أهل الجنة، قال: سبحان الله ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لم يعلم ... وذكر الحديث.

(بابُ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكرِ)
هذا الباب أهمُّ الأبواب، أو من أهمِّها لكثرة النصوص الواردة فيه، لعظم موقعه، وشدّة الاهتمام به، وكثرة تساهل أكثر الناس فيه، ولا يمكن استقصاء ما فيه هنا، لكن لا نخلّ بشئ من أصوله، وقد صنَّفَ العلماءُ فيه متفرّقات، وقد جمعتُ قطعةً منه في أوائل " شرح صحيح مسلم " ونبّهت فيه على مهمات لا يُستغنى عن معرفتها، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ، ويأْمرونَ بالمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عن المنكر

[1] ليس معناه رد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص، واستحباب الشفاعة الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلفت ثقة بهم أن لا يحنثوها، أو ثقة بفضل الله ولطفه بها أن لا يحنثها، بل يلهمهم العفو.
[2] أي: حكم كتاب الله وجوب القصاص، وفي الحديث استحباب العفو عن القصاص، واستحباب الشفاعة في العفو، وأن فيه الخبرة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا المستحق عليه، وفيه إثبات القصاص بين الرجل والمرأة.
(*)
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست