responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 275
لا يفعل هذا، وزعم أنه جَهْلٌ من فاعله، وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، وبالله التوفيق.
فصل فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ.
791 - روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: " كان اليهودُ يتعاطسُونَ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ [1] فيقولُ: يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ " [2] قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فصل:
792 - روينا في " مسند أبي يعلى الموصلي " عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ " كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الحفاظ والأئمة يحتجّون بروايته عن الشاميين، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي [3] .
فصل:
إذا تثاءب، فالسنّة أن يرده ما استطاع، للحديث الصحيح الذي قدّمناه.
793 - والسنّة أن يضع يده على فيه، لما رويناه في " صحيح مسلم " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ على فَمِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ ".
قلتُ: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم.

[1] قال العاقولي: هذا من خبث اليهود، حبى في طلب الرحمة أردوا حصولها لا عن منة وانقياد.
اهـ.
[2] وهو تعريض لهم بالإسلام: أي اهتدوا وآمنوا يصلح الله بالكم.
[3] قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة ": وله شاهد عند الطبراني ذكره السخاوي في " المقاصد الحسنة " من حديث خضر بن محمد بن شجاع عن غضيف بن سالم عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس مرفوعا: أصدق الحديث ما عطس عنده، وفال لم يروه عن ثابت إلا عمارة تفرد به الخضر.
(*)
اسم الکتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست