اسم الکتاب : أدب الاختلاف في الإسلام المؤلف : العلواني، طه جابر فياض الجزء : 1 صفحة : 108
الاستعمال الحقيقي لكل من الصيغتين، ولكن قد ترد كل منهما لمعان غير المعنى الذي وضعت له أولا.
فقد يرد الامر للندب مثل قوله تعالى:
(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) «النور 33» .
والارشاد نحو قوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين ... ) أو قوله:
(اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) «البقرة 282» .
والتهديد نحو قوله تعالى:
(اعلموا ما شئتم) «فصلت 4» وغير ذلك [111] .
وكذلك النهي قد يرد لغير التحريم، كالكراهة والتحقير في نحو قوله تعالى:
(لا تمدّن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم) «الحجر 88» والارشاد كما في قوله تعالى:
(لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) «المائدة 101» وغيرها [112] .
كما أن الامر قد يرد بصيغة الخبر، وكذلك النهي قد يرد ايضا بصيغة الخبر والنفي، وكل ذلك له آثار في اختلاف الفقهاء، وفي طرائقهم وفي استنباط الاحكام الشرعية من النصوص، واحيانا تختلف مذاهب [111] يراجع المحصول بتحقيقنا (1/ق2/75 وما بعدها) وقد أ» رد خمسة عشر معنى ترد لها صيغة: أفعل. [112] المرجع السابق (469) والإحكام للآمدي (2/187) ط. الرياض.
اسم الکتاب : أدب الاختلاف في الإسلام المؤلف : العلواني، طه جابر فياض الجزء : 1 صفحة : 108