responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 232
السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ مُعْسِرٌ، أَوْ مُوسِرٌ، فَقَالَ لِي: سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَتْبَعَ بِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] ، قَالَ: لا يُقْتَلُ إِلا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ قَتَلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ عَفْوٌ، ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ".

بَابٌ فِي الأَحْكَامِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ بِغَزَّةِ الشَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُوَيْطِيَّ، يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لا نَعْلَمُ أَحَدًا أُعْطِيَ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَعْصِيَةٍ، إِلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، وَلا عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَخْلِطْ بِطَاعَةٍ» .

اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست