responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 230
بَابٌ فِي الدِّيَاتِ وَالضَّمَانِ وَالرُّهُونِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْحُدُودِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا َأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْخَطَأُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ الْمِعْرَاضَ فَيُصِيبَ إِنْسَانًا، أَوْ يَرْمِيَ طَائِرًا فَيُصِيبَ إِنْسَانًا» .
فَأَمَّا رَجُلٌ ضَرَبَ رَجُلا بِخَشَبَةٍ فَقَتَلَهُ، أَضْرِبُهُ ضَرْبَةً كَمَا ضَرَبَهُ، فَإِنْ مَاتَ، وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ لَطَمَهُ فَمَاتَ، أَلْطِمُهُ لَطْمَةً كَمَا لَطَمَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ حَبَسَهُ فِي بَيْتٍ حَتَّى مَاتَ، أَحْبِسُهُ كَمَا حَبَسَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَإِلا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ الصُّنَّاعَ لا يَضْمَنُونَ إِلا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يُطْهِرُ ذَلِكَ، كَرَاهَةَ أَنْ يَجْتَرِئَ الصُّنَّاعُ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي الرُّهُونِ: " لا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا شَيْئًا، لا مَا غَابَ عَلَيْهِ، وَلا

اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست