responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 216
قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ، قُلْتَ لَهُ: إِنْ دَخَلَ عَلَى حَضَرِيٍّ فِي صَلاتِهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ ".
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلاةِ، فَيَعْطِسُ رَجُلٌ، قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُصَلِّي يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ ، قَالَ: لأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ فِي الصَّلاةِ، وَدَعَا عَلَى آخَرِينَ ".
وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: 101] ، قَالَ: مَوْضِعٌ بِخَيْبَرَ.
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ مَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ: كَانَتِ السُّنَّةِ فِي التَّقْصِيرِ.

اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست