responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 129
فَلَمَّا دَخَلَ اللُّؤْلُؤِيُّ: أَقْبَلَ الْكُوفِيُّ عَلَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ حَاضِرٌ بِحَضْرَةِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُنْكِرُونَ عَلَى أَصْحَابِنَا بَعْضَ قَوْلِهِمْ، وَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ اللُّؤْلُؤِيُّ: سَلْ.
فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: صَلاتُهُ فَاسِدَةٌ.
فَقَالَ لَهُ: فَمَا حَالُ طَهَارَتِهِ؟ فَقَالَ: طَهَارَتُهُ بِحَالِهَا، وَلا يَنْقُضُ قَذْفُهُ طَهَارَتَهُ.
فَقَالَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ إِنْ ضَحِكَ فِي صَلاتِهِ؟ .
قَالَ: يُعِيدُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلاةَ.
فَقَالَ لَهُ: فَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ فِي الصَّلاةِ أَيْسَرُ مِنَ الضَّحِكِ فِيهَا؟ ! فَقَالَ لَهُ: وَقَفْنَا فِي هَذَا، ثُمَّ وَثَبَ فَمَضَى، فَاسْتَضْحَكَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِّ
أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «أَبُو حَنِيفَةَ يَضَعُ أَوَّلَ الْمَسْأَلَةِ خَطَأً، ثُمَّ يَقِيسُ الْكِتَابَ كُلَّهُ عَلَيْهَا»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: «نَظَرْتُ فِي كُتُبٍ

اسم الکتاب : آداب الشافعي ومناقبه المؤلف : الرازي، ابن أبي حاتم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست